احترس .. قانون الحيوانات الخطرة يدخل حيز التنفيذ ويحظر حيازة 10 أنواع
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدارقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذى صدق عليه الرئيس وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة “2” ضوابط لحيازة الحيوانات الخطرة، حيث منع حيازتها على الاشخاص فيما اجاز حيازتها للجهات والوزارات التى حددها مع وضع ضوابط وقواعد لهذه الحيازة، حيث حظرت المادة “2”حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة فيما اجازت حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وهى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرف القانون الحيوانات الخطرة بأنها الحيوانات المحددة بالجدول رقم “1” المرفق والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
وعرف القانون حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.
وحدد جدول رقم “1” بالقانون قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة فى عشرة أنواع، وتضمنت أنواع من الحيوانات الخطرة وفقا لعائلتهم وهى كالتالى:
1- عائلة الكلبية “الأنواع الخطرة من الكلاب، حيث تم عرض بند الكلاب الخطرة على اللجنة العلمية المنعقدة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 8/3/2023، وتضم “البيت بول- الروت ويلر-الراعي الألمانى -البوكسر -الهاكسى- الراعي القوقازى- بول ماستيف –الدويرمان – ملموت الاسکی
– الكلب الدانماركي الضخم -اكتيا -امريكن بولى – الالبيى-الكلب الأرجنتيني – کین کورسو- توسايتو”.
2- الحيوانات الخطرة القطية وهى: “الفهود-النمور-الأسود-الجاجوار- الشيتا -القطط البرية”.
3- الحيوانات الخطرة من عائلة القرود وهى: “الغوريلا – الشمبانزي – نسانيس العالم الجديد مثل (مارموست والكبوشى – نانيس العالم القديم مثل ( الفرفت – المكا ك-البابون – العيلنج)”.
4- الحيوانات الخطرة من عائلة الزواحف وتضم: “التماسيح وتضمن الجدول أيضا قائمة الحيوانات الخطرة من فئة الزواحف وهى التماسيح -أنواع الاصلات -الثعابين السامة – الكينح كوبرا- الكوبرا النوبية – كوبرا الصحراء السوداء –الافعى الهندية والحيات بأنواعها ” المقرنة –القرعاء-المنشارية – الحية
الغريبة السوداء”.
5- الحيوانت الخطرة من عائلة الحشرات السامة وتشمل العقارب بقواعها.
6- الحيوانت الخطرة من عائلة الكلبية البرية وتشمل فصيلة الثعالب وفصيلة الذئاب وفصيلة الضباع.
7- الدببة وتشمل الدب البني ودب الباندا.
8- فرس النهر.
9- الجاموس الوحشى.
10- الحميرة البرية.
وحظر القانون فى المادة ا”3″ اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
والزمت المادة “4” من القانون حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما الزمت المادة “5” حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية والزمته المادة “6” بإخطار السلطة المختصة فورًا في حالة إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها او إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر او نفوق الحيوان الخطر أو هروبه، أو الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة الزم القانون فى المادة “7” حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وأن تُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازةواوجب القانون فى المادة “8” على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
والزم القانون فى مواد الاصدارمنه المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
كما الزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق بتسليمه للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التى تحددها هذه الللائحة.
ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية.
ونصت المادة الثالثة من مواد الاصدار على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المصدر : اليوم السابع