مصر تتصدى للجريمة بـ 3 قوانين .. مستحضرات التجميل المضروبة في التشريعات العربية
قضية بيع مستحضرات التجميل المغشوشة تُعد من القضايا والجرائم الكارثية، وذلك بفعل ما تسببه من مخاطر صحية وتجميلية تصيب الكثير من الفتيات والسيدات، وانتشرت تلك الجريمة مع انتشارها وبيعها في الأسواق بأسعار زهيدة ومنافسة للماركات العالمية، ولكن هناك عمليات بيع منتشرة في الأسواق والأحياء الشعبية لمستحضرات التجميل المغشوشة، ومن منطلق خطورة استعمال مستحضرات التجميل المغشوشة والتي تغري الكثير من الفتيات تحديدا بألوانها وأسعارها وأشكالها لابد من التصدى لاستعمال مستحضرات التجميل المقلدة.
وفى الوقت الراهن أصبحنا لا يمر علينا يوما دون أن نقرأ عن ضبطيات مستحضرات التجميل المغشوشة وبكميات مرعبة تصل للأطنان، ومن خلال تصفحنا لمواقع التواصل الاجتماعي نشاهد بكثرة إعلانات قد تكون منها ممولة أي بدعم مادي أو غير ذلك لمروجي المنتجات التجميلية فسؤالنا الذي يثار هنا ماهو موقف القانون اتجاه ذلك وكيف سيتعامل القانون مع هؤلاء الأشخاص الذين تسببو بالإلحاق الأذى بعد طلب الزبائن لهذه المنتجات التجميلية؟
مستحضرات التجميل المضروبة في التشريعات العربية
في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على إشكالية المسؤولية القانونية الناتجة عن إضرار المنتجات التجميلية، وكيفية تصدى المشرع العربى لمثل هذه الجرائم حيث أن مثل تلك الوقائع تؤكد أن قلة قليلة من الناس خرب الذمة معتل الضمير يستغل الاحتياج لمثل هذه المنتجات مدفوعا ببريق المال ويتخذ سلاحا له للتلاعب فى السلع والمنتجات، وذلك لبقاء الفرد واستمرار الحياة فى المجتمع والغش والتدليس فيها يساعده فى ذلك سلوك خاطئ يتمثل فى تدافع – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانونى الدولى محمد أسعد العزاوى.
في البداية – المشرع الجنائي في عدد من الدول العربية لم يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الظاهرة متخاذل العقل جامد الفكر بل ضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الغش والتدليس وكذلك الاحتكار والتلاعب في الأسعار من خلال تشريعات الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها االقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الادلاء ببيانات غير صحيحة عنها – وفقا لـ”العزاوى”.
عقوبة المنتجات المضروبة
القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش نص على المواد العقابية التى توقع على مرتكبى جرائم غش السلع والأغذية والمستلزمات الصحية والعقاقير الطبية.
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
أ-كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أوالنباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
ب-كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
ج-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
د-وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
2-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة.
أ-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان.
ب-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
3-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك وتتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فاذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها الى الخارج، فاذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
أحكام رادعة بالمصادرة وغلق المحال
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل، وظاهر نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه يوهم بانحسار العقاب عن الشخص الذي يسخره التاجر لشراء سلع تموينية من الأسواق لصالح التاجر نظير مبلغ من المال أو مجاملة ثم يقوم التاجر بإعادة بيعها إذ الشخص المسخر هنا لا يبيع السلعة، وإنما يسلمها للذي سخره – وهي ثغرة في القانون – ولكن هذا غير صحيح إذ سلوك الشخص عندئذا يندرج تحت صورة الاشتراك مع التاجر في بيع السلعة عن طريق المساعدة المتمثلة في فعل الشراء، فيعاقب بمقتض المادتين 40 و41 من قانون العقوبات بذات عقوبة البائع الواردة في المادة الثالثة لأن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها لاسيما وأن الشراء هنا لم يكن بقصد الاستعمال الشخص حسبما نص القانون، وإنما لإحضار السلعة للفاعل كي يبيعها – الكلام لـ”العزاوى”.
ويلاحظ أن نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه قد نص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بما يسمح بتطبيق عقوبات مغلظة وردت في قانون العقوبات بشأن السلع المتعلقة بقوت الشعب عند الإخلال بنظام توزيعها وهو ما يسري علي السلع التموينية متي حدث الإخلال من موظف عام إذ نصت المادة 116 علي أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، ويعتبر الغير الذي وقع الإخلال لصالحه شريكا طبقا للقواعد العامة.
رأى المشرع الإماراتى في الجريمة
النظام الإماراتي هو الأخر تصدى لجريمة الغش في مستحضرات التجميل و العناية الشخصية، والذي جاء في المادة العاشرة منهُ الرقابة على الأسواق حيث نص: “يمنع إستيراد أو تصنيع أو تجديد أو تداول أو بيع أو عرض أو تأجير أو الترويج أو توزيع بالمجان لأي منتج في السوق مخالف لأحكام هذا النظام” .
أولا: مفهوم المستحضرات التجميلية
وقد عرفت المادة الأولى من النظام الإماراتي للرقابة على المستحضرات التجميل والعناية الشخصية، فعرفت مستحضرات التجميل والعناية الشخصية: أي مادة معدة للاستخدام الخارجي ولملامسة الأجزاء الخارجية لجسم الإنسان بغرض تنظيفها أو تعطيرها أو تغيير مظهرها أو تعديل رائحة الجسم أو حمايتها .
وقد عرف نظام التجميل السعودي المنتج التجميلي في المادة الأولى” أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الاغشية المبطنة للتجويف الفموي، لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو بقائها في حالة جيدة أو تغيير مظهرها وتحسين أو تغير رائحة الجسم وتحسينه” .
أما اللائحة الفنية الخليجية لمنتجات التجميل والعناية الشخصية، فقد عرفت المستحضرات التجميلية في المادة الأولى منها على أنه :” أي خليط أو مادة معدة لاستخدام وملامسة الأجزاء الخارجية لجسم الإنسان مثل ( البشرة أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان أو الاغشية المبطنة للتجويف الفم) للقيام بوظيفة أساسية أو حصرية وهي تنظيفها أو تعطيرها أو تغيير مظهرها أو تحسين رائحتها أو حمايتها أو إبقائها في أفضل حالة” .
وجاء في قرار رقم 151 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل المصري وحاء في المادة الأولى منها : مستحضرات التجميل: هى المنتجات التى تحتوى على مادة أو أكثر معدة لاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان (الجلد، الشعر، الأظافر، الشفاه، الوجه وعلى الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية) أو الأسنان والأغشية المبطنة للتجويف الفموى لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو إبقائها فى حالة جيدة أو لتغيير وتحسين مظرها أو لتغيير وتحسين رائحة الفم.
موقف القانون السعودي
العقوبات الجنائية “الحبس”: لم يكتفي المنظم بإغلاق أو إلغاء ترخيص المصنع للمخالف، أو حتى التوقيع غرامه عليه، بل وضع عقوبة الحبس ضمن العقوبات المقررة على من يخالف أحكام النظام وذلك في إطار تقرير حماية أكبر عما قد تسببه تلك المنتجات من إضرار، بيد أنه نظراً لخصوصية هذه العقوبة فلا تستطيع الهيئة توقيعها على المخالف من تلقاء نفسها كسابقاتها من العقوبات، فقد قرر المنظم في المادة “35/3″، أن تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل الجرائم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو التحقيق وإحالة المخالف للمحكمة المختصة، وتصل العقوبة للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع وإلغاء الترخيص، وإمكانية مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
التعويض المدني: بالرغم من خلو نظام منتجات التجميل من النص على حق المضرور من منتجات التجميل على الحصول على تعويض مدني عما أصابه من أضرار من تلك المنتجات، إلا أن النظام السعودي في مجملة يجيز للمضرور أن يطالب بتعويض مدني أمام القضاء عما أصابه من ضرر من تلك المنتجات، بشرط توفر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإذا ما توافرت تلك الأركان جاز للمضرور المطالبة بتعويض مدني عما أصابه من ضرر، ومن الجدير بالذكر أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير التعويض، فلا تلتزم بما طلبه المضرور من طلبات بل تقدر كل حالة على حدة بما يتناسب وما أقدم إليها من مستندات، وما توفر لديها من أدلة .
موقف القانون الإماراتي
حيث نجد المادة 15 من النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية قد أوضحت المخالفات والعقوبات وكالتالي:
1 -عند ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا النظام يُـتخذ بحق مرتكبها أو المسؤول عنها كافة الإجراءات والتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون الإتحادي لإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته.
2 -في حال ضبط أيـة مخالفة لأحكام هذا النظام تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق و لها في سبيل ذلك :
أ-تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحب المنتف المخالف من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته الى بلد المنشأ أو إتلافه خلال مدة زمنية تحدد الجهة المختصة.
ب-اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب هذه العبوات أو التحفظ عليها أو سحبها من السوق أو إتالفها أو أية إجراءات أخرى ضرورية لإزالة هذه المخالفة، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك .
3 -يعتبر البائع الذي يضبط لديه المنتج المخالف لأحكام هذا النظام مسؤول عن المنتج المخالف و عن جميع الإجراءات المترتبة على ذلك إذا لم يتمكن من تحديد مصدر المنتج المخالف .
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة, وبغرامة لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلا من الأفعال الآتية:
1- انتحال صفة أحد موظفي الهيئة المخولين صفة الضبط القضائي.
2- إصدار أو استخدام أي شارة دون ترخيص من الهيئة.
المادة 25: دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو أعاق أو تهرب من التفتيش أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
المادة 26: دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب كل من خالف المواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية الصادرة وفقا لهذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.
المادة 27: دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجا على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافا للحقيقة وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة.
المادة 28: يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 29: يجوز للمحكمة في حالة العود، إضافة إلى مضاعفة العقوبة المقررة الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائيا.
المادة 30: يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
موقف القانون العراقي
وبالرجوع إلى قانون قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة 1981، حيث نجد أن المادة 96 قد نصت على أحكام عقابية:
أولا – عند مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة أو من يخوله غلق أي من المحلات الخاضعة للاجازة أو الرقابة الصحية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وفرض غرامة فورية لا تزيد على خمسين دينارا .
ثانيا – يمنع المشمول باحكام البند أولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الأسباب التي أدت إلى غلقه .
ثالثا – لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي أصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الأخيرة أن ترسل الاعتراض مشفوعا بأولويات القضية خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا .
رابعا – يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للإدانة ما لم يقم دليل أخر على خلاف ذلك .
خامسا – تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحية أو باتلاف المواد الغذائية وذلك لأسباب تتعلق بالصحة العامة .