هذا هو موقف الإسلام من التحرش الجنسي .. دار الإفتاء توضحه
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي تلقَّتْ شكوى من مواطنة مصرية حول حصول واقعة تحرش دنيئة بها، وأنها تناشد لذلك دار الإفتاء بما لها مِن مكانة عظيمة لدى الشعب المصري العملَ على وقف هذه الظاهرة، وإصدار فتوى تخص تلك الجريمة وتأثيرها على المجتمع والعقاب في الدنيا والآخرة لِمَن يقوم بالإتيان بتلك الأفعال.
الجواب: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حرص الإسلام كل الحرص على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه، وجعل ذلك من المقاصد الكلية العليا التي جاءت الشريعة بتحقيقها، وهي: حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين، وهي مقاصد جاءت بالمحافظة عليها كل الشرائع السماوية، ومن عظمة الشريعة أنها ارتقت بها من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات؛ فلم تكتف بجعلها حقوقًا للإنسان حتى أوجبت عليه اتخاذ وسائل الحفاظ عليها، ثم جعلتها مقدمة على حقوق الله المحضة؛ فتقرر في قواعدها أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشَاحَّة؛ فلا يبرأ الإنسان من عهدتها حتى يؤدي الحقوق لأصحابها، وجعلت الشريعة انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، ومن ذلك جريمة “التحرش”، و”التحرُّش”: مصدر “تَحَرَّش” به؛ أي: تعرَّض به ليَهِيجَه، وأصل “الحَرْشُ” في اللغة: التهييج والإفساد والخدش والإغراء.
ويُطلَق “التحرشُ” عرفًا على الأفعال والأقوال ذات الطابع الجنسي التي يُتَعرَّض بها للغير.
ونص قانون العقوبات المصري على توصيف التحرش في المادة (306 مكرر “أ”) التي تقول: [يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن تعرَّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنيِّ عليه، وفي حالة العودة تُضاعَفُ عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى] اهـ.
وفي المادة (306 مكرر “ب”) التي تقول: [يُعَدُّ تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر “أ”) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتُكِبَت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدةً لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه] اهـ.
وكل هذه الصور التي نص عليها القانون بضوابطها هي مِن المحرمات شرعًا؛ فقد عظَّم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وشدَّد الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونوَّه إلى عظم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى من أجل تعلقها بحقوق العباد؛ فأخرج الإمام البخاري في “صحيحه” عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قالوا: يوم حرام، قال: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قالوا: بلد حرام، قال: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قالوا: شهر حرام، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته: «فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض».
والمرأة هي أنْفَس الأعراض؛ حيث بوَّأها الشرع مكانةً عالية، وتوَّجها في المجتمع بما لها عليه من حقوق وبما تؤديه من واجبات، وجعلها صنوًا للرجل في إنسانيتها ودورها الذي لا يقل أهميَّةً عن دور الرجل؛ حيث إنها نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، وراعى ضعفها الجسديّ، فأمر بالاعتناء بها وتقديم احتياجاتها على غيرها، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار خيرية الرجال مبنيًّا على حسن معاملة المرأة؛ فيقول: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذي في “الجامع”، وابن حبان في “الصحيح”، وفي رواية الحاكم في “المستدرك”: «خَيرُكُم خَيرُكُم للنِّسَاءِ».
وأخرج النسائي في “السنن الكبرى”، وابن ماجه في “سننه”، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ».
ومن أجل ذلك ونشرًا للطهارة والعفة في المجتمع حرَّم الإسلام مجرد النظر بشهوةٍ إلى المرأة، وكذلك حرَّم مسَّها بشهوة؛ فأخرج الروياني في “مسنده”، والطبراني في “المعجم الكبير”، عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ».
قال الحافظ المنذري في “الترغيب والترهيب” (3/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. المِخيَط بكسر الميم وفتح الياء هو: ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما] اهـ.
وقال الحافظ الهيثمي في “مجمع الزوائد” (4/ 326، ط. مكتبة القدسي): [رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح] اهـ.
وأخرج الطبراني في “المعجم الكبير” عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ أَوْ حَمْأَةٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبُهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ»، قال الحافظ المنذري في “الترغيب والترهيب” (3/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [الحَمْأة بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها همزة وتاء تأنيث: هو الطين الأسود المنتن] اهـ.
وأخرج الإمام أحمد في “المسند” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ».
وبناءً على ذلك: فالتحرُّش الجنسي بالمرأة من الكبائر، ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف، ولا يصدر هذا الفعل إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيّ.
وقد جاء الشرع بتحريم جريمة الزنا، وأنها من الكبائر، وهذا صادق على ما كان بالتراضي، غير أنه إذا كان من غير رضًا فإنه أشد جرمًا وأعظم إثمًا وبغيًا؛ حتى جعلت الشريعة هذا الفعل الدنيء أشد من الزنا الذي يمارسه الطرفان برضاهما؛ فوصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث النبوية الشريفة بأنه “أربى الربا”، ومن المقرر شرعًا أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب وأنها من “السبع الموبقات” التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقَرَنها بالشرك والقتل والزنا والقذف؛ فقال فيما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في “صحيحيهما” عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ».
وقد جاءت الأحاديث الشريفة بوصف التحرش الجنسي بالربا، بل بأنه “أربى الربا”، وهذا يقتضي أنه أشد جرمًا من الزنا الذي لا تحرش فيه:
فأخرج الإمام أحمد في “مسنده”، وأبو داود في “سننه”، عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ».
وأخرج أبو داود في “سننه” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ».
وأخرج الحاكم في “المستدرك” عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»، قال الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه] اهـ، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ العراقي في “تخريج أحاديث إحياء علوم الدين” (5/ 2002، ط. دار العاصمة): [إسناده صحيح] اهـ.
وأخرج اللالكائي في “شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة”، والبيهقي في “شعب الإيمان”، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «أَخْبِرُونِي مَا أَرْبَى الرِّبَا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتِحْلَالُ عِرْضِ الْمُسْلِمِ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].
وإنما كانت الاستطالة في الأعراض كبيرةً أشد عند الله تعالى من كبيرة الزنا لتعلقها بحقوق العباد؛ قال الملا علي القاري في “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح” (5/ 1925، ط. دار الفكر): [في الحديثين دلالة على أن وجه زيادة الربا على معصية الزنا إنما هو لتعلق حقوق العباد؛ إذ الغالب أن الزنا لا يكون إلّا برضا الزانية، ولذا قدمها الله تعالى في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: 2]، وإلا فأيّ عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف بالزنا دون معصية الزنا] اهـ.
وقال في موضعٍ آخر (8/ 3158): [وإنما عبر عنه بلفظ الربا؛ لأن المتعدي يضع عرضه، ثم يستزيد عليه، فكأنه قال: أزيد الزيادات التي تتجاوز عن الحد الاستطالة في عرض المسلم الذي هو أقوى من ماله. وقال الطيبي: أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة، وجعل الربا نوعين: مُتَعارَفٌ؛ وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، وغيرُ مُتَعارَفٍ؛ وهو استطالة الرجل اللسانَ في عرض صاحبه، ثم فضَّل أحد النوعين على الآخر. وقال القاضي: الاستطالة في عرض المسلم أن يتناول منه أكثر مما يستحقه على ما قيل له، أو أكثر مما رخصوا له فيه، ولذلك مثَّله بالربا وعده من عداده، ثم فضله على سائر أفراده، لأنه أكثر مضرةً وأشدُّ فسادًا؛ فإن العرض شرعًا وعقلًا أعزُّ على النفس من المال، وأعظم منه خطرًا، ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض ما لم يوجب بنهب الأموال اهـ. ويعني به: أن هتك بعض الأعراض يوجب الرجم، ونهب المال فقط لم يوجب القتل] اهـ.
وقال الحافظ المناوي في “فيض القدير” (4/ 50، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قال الطيبي: إنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله؛ قال تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279] أي بحرب عظيم؛ فتحريمه محض تعبد، وأما قبيح الزنا فظاهرٌ عقلًا وشرعًا وله روادع وزواجر سوى الشرع، فآكل الربا يهتك حرمة الله، والزاني يخرق جلباب الحياء، فريحه يهب حينًا ثم يسكن، ولواؤه يخفِق بُرهةً ثم يقرّ] اهـ.
والإيذاء في الأعراض يشمل القوليَّ منه كما يشمل الفعليَّ؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]. قال الإمام العز بن عبد السلام في “تفسيره” (2/ 589، ط. دار ابن حزم): [نزلت في الزناة كانوا يرون المرأة فيغمزونها] اهـ.
وقال الإمام البيضاوي في “تفسيره” (4/ 238، ط. دار إحياء التراث العربي): [في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات] اهـ.
وهذه الأفعال هي من الفحش والتفحُّش الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل بُغضَه تعالى لصاحبه، وخروجه من دائرة الإيمان بمُلابسته وممارسته، وصدر بشأنه الوعيد الشديد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخرج الترمذي في “سننه”، والبخاري في “الأدب المفرد”، وابن حبان في “صحيحه”، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ».
وأخرج الإمام أحمد في “مسنده”، وابن حبان في “صحيحه”، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ».
وأخرج الترمذي في “سننه” عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ» وقال: [هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه] اهـ، وقال الحافظ العراقي في “تخريج إحياء علوم الدين” (4/ 1653): [رواه الترمذي بإسناد صحيح] اهـ.
وأخرج ابن وهب في “الجامع”، وابن أبي الدنيا في “الصمت”، وأبو نعيم الأصبهاني في “حلية الأولياء”، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ يَدْخُلَهَا». قال الإمام المناوي في “التيسير بشرح الجامع الصغير” (1/ 490-491، ط. مكتبة الإمام الشافعي) في معنى “فاحِش”: [بذيّ اللسان فاجر مهتك خارق ستر الديانة] اهـ.
وأخرج ابن أبي الدنيا في “الصمت”، وأبو جعفر الطبري في “صريح السنة”، وأبو نعيم الأصبهاني في “الحلية” عن شُفَيّ بن ماتِع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى، يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ، يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ.. وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًا فَيُقَالُ لَهُ: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّ كَلِمَةٍ قَذِعَةٍ خَبِيثَةٍ فَيَسْتَلِذُّهَا، كَمَا يَسْتَلِذُّ الرَّفَثَ».
قال الإمام ابن الأثير في “غريب الحديث والأثر” (3/ 415، ط. المكتبة العلمية): [الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده. وقد تكرر ذكر «الفحش والفاحشة والفواحش» في الحديث. وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة، من الأقوال والأفعال] اهـ.
وقال الإمام النووي في “شرحه على مسلم” (15/ 78، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القاضي: أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري: الفاحش البذيء، قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب القبائح. قال الهروي: الفاحش ذو الفحش، والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. قال: وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة] اهـ.
ومما ورد في التقبيح من الفُحش ما أخرجه ابن أبي الدنيا من أحاديث وآثارٍ في ذلك في “الصمت” (ص: 181-191)؛ فمنها:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ».
وعن عطاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ الْفُحْشُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ»، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في “المعجم الأوسط”، والبيهقي في شعب الإيمان”.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدًا وأبي أمامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا»، وهذا الحديث أخرجه أحمد في “المسند”، والطبراني في “المعجم الكبير”، والحاكم في “المستدرك” وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ المنذري في “الترغيب والترهيب” (3/ 275، ط. دار الكتب العلمية)، والحافظ الهيثمي في “مجمع الزوائد” (8/ 25، ط. مكتبة القدسي): [رجاله ثقات] اهـ. وقال الحافظ العراقي في “تخريج أحاديث إحياء علوم الدين” (4/ 1656): [أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح] اهـ.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “أَلْأَمُ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ”. وقد أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير”، وقال الهيثمي في “مجمع الزوائد” (8/ 65، ط. مكتبة القدسي): [رواه الطبراني بإسنادين؛ رجال أحدهما رجال الصحيح] اهـ.
وعن إبراهيم بن ميسرة قال: “يقال: الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب، أو في جوف كلب”.
وعن عون بن عبد الله رحمه الله، قال: “ألا إن الفحش والبذاء من النفاق، وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا”، وأخرجه ابن أبي شيبة في “المصنف” (7/ 230، ط. مكتبة الرشد). كما أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (19/ 29)، وأبو نعيم الأصبهاني في “صفة النفاق ونعت المنافقين” (ص: 100، ط. البشاير الإسلامية) عن قرة رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (8/ 96) عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا.
وعن الأحنف بن قيس رحمه الله: “أوَلَا أخبركم بأدوأ الداء؟ اللسان البذيء، والخلق الدنيء”، وأخرج هذا الأثر أبو طاهر المُخلِّص في “المُخلِّصِيّات” (4/ 173، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر).
والفئة التي تتحرّش بالنساء هم في الحقيقة يمارسون سلوكيات المنافقين الذين وجَّه الله تعالى نظر الحاكم إليهم ليحدّ من سوء فعالهم، وأوعدهم باللعن والإخراج من الدولة والقتل حسب درجات هذه الممارسة ومدى ما يصدر فيها من الأذى؛ تخويفًا أو تهديدًا أو انتهاكًا أو اغتصابًا؛ وذلك لكونهم يشكلون خطرًا على أمنها واستقرارها؛ فقال تعالى في محكم كتابه: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62].
فأخرج الإمام الطبري في “جامع البيان” (20/ 327، ط. مؤسسة الرسالة) عن ابن زيد في قوله: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾، قال: [هؤلاء صنف من المنافقين ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أصحاب الزنا، قال: أهل الزنا من أهل النفاق الذين يطلبون النساء فيبتغون الزنا، وقرأ: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾. قال: والمنافقون أصنافٌ عشرة في براءة، قال: فالذين في قلوبهم مرض؛ صنفٌ منهم مَرِضَ من أمر النساء] اهـ.
ونقل الإمام المفسِّر يحيى بن سلام في “تفسيره” (2/ 739، ط. دار الكتب العلمية) عن الإمام الكلبي قوله: [لئن لم ينتهوا عن أذى نساء المسلمين] اهـ.
ونقل عنه الإمام الثعلبي في “تفسيره” (8/ 64، ط. دار إحياء التراث العربي) قوله: [كانوا يحبون أن يفشوا الأخبار، وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا] اهـ.
وأخرج عبد الرزاق في “تفسيره” عن طاووس قال: “نزلت في بعض أمور النساء” يعني: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [الأنفال: 49].
وقال الإمام السيوطي في “الدر المنثور في التفسير بالمأثور” (6/ 663، ط. دار الفكر): [وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: سألت عكرمة رضي الله عنه عن قول الله: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قال: “أصحاب الفواحش”. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قال: “أصحاب الفواحش”. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ﴾ قال: “كان النفاق على ثلاثة وجوه: نفاقٌ مثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ونفاقٌ مثل نفاق عبد الله بن نبتل ومالك بن داعس؛ فكان هؤلاء وجوهًا من وجوه الأنصار فكانوا يستحبون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم؛ ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قال: الزنا إن وجدوه عملوه وإن لم يجدوه لم يبتغوه. ونفاقٌ يكابِرون النساء مكابرةً –أيْ: يُغالِبونهن مُغالَبة-؛ وهم هؤلاء الذين كانوا يكابرون النساء ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾ يقول: لنُعْلِمَنَّك بهم، ثم قال: ﴿مَلْعُونِينَ﴾ ثم فصَّله في الآية: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا﴾ يعملون هذا العمل: مكابرة النساء ﴿أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾، قال السدي رضي الله عنه: هذا حكمٌ في القرآن ليس يُعمل به: لو أن رجلًا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم: أن يؤخذوا فتُضرَب أعناقُهم ﴿سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ كذلك كان يُفعَل بمن مضى من الأمم، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ قال: فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقُتِل فليس على قاتله دية؛ لأنه مكابر] اهـ.
وقال الإمام الفخر الرازي في “مفاتيح الغيب” (25/ 184، ط. دار إحياء التراث العربي): [الذي في قلبه مرض: الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في “تفسيره” (14/ 246-247، ط. دار الكتب المصرية): [قال ابن عباس: لم ينتهوا عن إيذاء النساء] اهـ.
ففي العهد النبوي المدني كان هؤلاء الصنف الخبيث من الناس يؤذون المؤمنين بتحرشهم بالنساء، ويفعلون غير ذلك من أفعال الإرجاف والإفساد والخيانة التي تمس أمن المجتمع والأفراد؛ فنزلت الآيات بالعقوبات الرادعة التي تتناسب طردًا مع أفعال هؤلاء المرجفين والمنافقين؛ بما يضمن للدولة استقرارها، ويحفظ للمواطنين أعراضهم، ويوفر للنساء أمنهنَّ وحقوقهن وكرامتهن؛ من تهديدٍ، ومن إجلاءٍ، ومن إهدارٍ للدم؛ وذلك حسب الجرم الصادر منهم؛ ضربًا على أيديهم، ومنعًا لهم من المساس باستقرار الدولة وأمن المواطنين وحقوقهم، وذلك بعد أن كثرت منهم هذه الأفعال واشتهروا بها، وكثرت شكاية الناس منهم:
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: [لم يختلف أهل السيرة عندنا: ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجماعة ممن روى السيرة، أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موادعة وعهد، فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليًّا، وكانت اليهود معادية للأنصار، فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضًا للعهد”. أخرجه البيهقي في “السنن الكبرى” من رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه.
وما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليهودي الذي استكره المرأة فوطأها، فأمر به فصلب وقال: “من فعل منهم هذا فلا عهد له”.
وبناءً على ما سبق: فإن التحرش الجنسي جريمةٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب وفعلٌ من أفعال المنافقين، وقد أعلن الإسلام عليه الحرب، وتوعد فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لِمَظَاهِرِهِ المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه التلطخَ بعاره.
والله سبحانه وتعالى أعلم