التسويق الشبكي لشركة منتجات تجميل أجنبية حلال أم حرام؟.. دار الافتاء تجيب
منذ فترة عرض عليَّ عمل كوكيل لشركة منتجات أجنبية، وحيث إن الشركة تمتلك خمسة منتجات، ولكل منتج عدد نقاط، بمعنى أنَّ زجاجة الزيت لها 12 نقطة وزجاجة السيرم 14 نقطة، وزجاجة الإسبراي لها 16 نقطة، وهكذا، وكان الاتفاق على أني لو قمت ببيع 600 ستمائة نقطة سوف أحصل على 1800 ألف وثمانمائة جنيه، وبناء عليه تعاقدت مع هذه الشركة، وعملت معهم ومن ضمن بنود العقد أن أقوم بشراء مجموعة منتجات لحسابي قيمتها 21800 واحد وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه، وبعد ذلك أبلغوني بأنني لا بد أن أقوم بالترويج للشركة بإدخال وكلاء آخرين معي سيكونون في شبكة تحت اسمي أنا (ما يعرف بالتسويق الشبكي)، وفي المقابل أي أحد سيكون في هذه الشبكة لو قام بتسويق منتجات سيكون لي أنا نسبة من الأرباح. فالسؤال الذي يحيرني: هل هذا العمل حلال أو حرام؟ ومرفق طيه صورة عقد الاتفاق الذي تم بيني وبينهم.
الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
أباح الشرع الشريف التجارة، وجعل مبناها التراضي؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
والتجارة كما يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في “أسنى المطالب” (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي) هي: [تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح] اهـ.
ويشترط في التجارة ما يشترط في سائر العقود من تحقق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وألا يشتمل محل العقد على مُحرَّم.
والمعاملة المسؤول عنها وإن دخلت في باب التجارة، إلَّا أنها قد اشتملت على بعض التفاصيل التي تحتاج لبيان من الناحية الشرعية، ويظهر مِن خلال هذه المعاملة المسؤول عنها أن هناك طريقتين للتسويق:
فالطريقة الأولى: تقوم على بيع هذه المنتجات من قبل العميل بالوكالة عن الشركة مع حصول العميل على الربح؛ وهو ما يطلق عليه التسويق المباشر، وهذا بيع صحيح جائز، والربح الحاصل لا حرج فيه شرعًا.
وهذا العقد ليس عقدًا بسيطًا، بل هو من العقود المركَّبة؛ أي: هو أكثر من عقد مالي مجموعة كلها في عقد واحد على سبيل الجمع أو التقابل، مما يلزم منه أن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على جملة هذه العقود تعتبر بمثابة آثار العقد الواحد.
والتركيب حاصل بإضافة عقدٍ آخر يترتب عليه حكم آخر غير مجرد البيع، وهو الوعد بالحصول على هدايا تشجيعية تعطى من الشركة، وتكييف هذا الوعد أنه من باب الجعالة، التي هي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. انظر: “أسنى المطالب” للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 439، ط. دار الكتاب الإسلامي).
فالجعالة مُتحقَّقة في هذه الصورة مِن حيث إنَّ الشركة تشترط الوصول إلى عدد نقاط معينة من المبيعات خلال الشهر حتى يحصل العضو على مكافآته، والشرط في صحة هذه الجعالة معلومية العوض، ولا يلزم العوض إلا إذا شرع العامل في عمله، فإذا كان الجعل أو الجائزة معلومًا ووفَّت الشركة به عند شرطه جاز للعضو أن يحصل على هذه الجائزة، ووجب أداء الشرط عند تحقق العمل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ولما رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».
أما الطريقة الثانية: فهي تقوم على أساس تكوين العميل لمجموعة يكون مشرفًا عليها، وعمله يتحدد في متابعة من هم تحت إشرافه وحثهم على تحقيق أعلى نسبة من المبيعات لتحقيق المصلحة للجميع: الشركة بزيادة المبيعات، والمديرين والمستشارين بالمكافآت والهدايا.
وهذه الطريقة تتشابه إلى حدٍّ كبيرٍ مع معاملة التسويق الشبكي أو الهرمي والتي سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فيها عددًا من الفتاوى التي بحثت في كل عقد على حدة، ويظهر من خلال تتبع هذه المعاملة التسويقية أن لها مميزات وعيوبًا، وأن عيوبها في ظل عدم توفر الحماية القانونية المناسبة هي الغالبة؛ حيث يفتقر معظم المتعاملين معها إلى الخبرة الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهام التسويقية، خاصة وأن معظم هذه الشركات تقرر أنظمة معقدة لحساب المكافآت، لا يظهر من خلالها خلو التعاقدات من الغرر.
ولما كان أحد أغراض العقد في الشرع قطع المنازعة وفي ظل عدم توفر الرقابة المالية التي تضمن حقوق هؤلاء المسوقين؛ فالمختار للفتوى: أنَّ هذه الطريقة الثانية غير جائزة؛ لما فيها من غرر، وعدم توفر الحماية القانونية؛ فليس في مصر تشريع ينظم هذه المعاملة ويحمي المتعاملين بها.
كما أنَّ هذه الاتفاق يشتمل على شرط -وإن لم ينص عليه- لكنه ضروري لاشتراك المسوق في نظام المكافآت؛ وهو أن يشتري المسوق منتجات للشركة تساوي قيمتها (21800جنيه) ويتم بيعه، وهو بهذا الوضع أشبه بعقود الإذعان من ناحية، ومن ناحية أخرى تظهر فيه الصورية حيث صارت السلع المبيعة ليست مقصودة بالتعاقد ابتداء؛ فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تعتبر مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر، سواء بالنسبة لصاحب الشركة أو للعملاء، فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هنا، إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثِّر.
فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى الربح، ولقد قال جمع من الفقهاء بإعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يقوى فيها جانب المعنى، وصاغوا بذلك قاعدة: “العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني”.
ومعنى القاعدة: هو الاعتداد بالمقاصد التي عينتها القرائن التي توجد في عقد فتُكْسِبُه حكم عقد آخر غير العقود التي وضعت لها هذه الألفاظ أصلًا إذا قصد العاقدان هذا المعنى، وهذا هو ما أكَّده العلامة السرخسي الحنفي؛ حيث قال: “الألفاظ قوالب المعنى؛ فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى إلَّا إذا تَعذَّر الجمع”. انظر: “المبسوط” للسرخسي (12/ 79، ط. دار الفكر).
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في “تحفة المحتاج في شرح المنهاج” (4/ 402، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك] اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم العبادي في الحاشية معلقًا على كلام ابن حجر في المرجع السابق نفسه: [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى] اهـ.
والمعتبر إنما هو القصد لا اللفظ الذي لا يبين قصد العاقد، واللفظ لم يوضع هنا إلا للتعبير عن هذا القصد، فالأصل أن الصيغ إنما تُفصح وتُخبر عما يوجد في النفس من معاني، ولأجل أن تصح الصيغ فيجب مطابقتها لما أَخْبَرت عنه، وإلَّا كان خبرًا كاذبًا، فيستقيم الحكم بالجمع بين اللفظ والمعنى، وواضح من هذه المعاملة غلبة جانب المعنى، لا اللفظ.
وبناءً عليه: فدخول مثل هذه الصورية المقترنة بالإذعان يؤدي إلى الإخلال بالتوازن بين أطراف العقد؛ حيث تكون الشركة منتفعة على كل حال بحصول الربح من هذا البيع بمجرد الاتفاق، بخلاف المسوق المتعاقد مع هذه الشركة الذي يكون معرضًا للخسارة الفادحة حال عدم قدرته على تسويقه هذه السلع التي لا يحتاج إليها غالبًا، وليس هو بتاجر يمتلك أدوات ومهارات التجارة حتى يمكنه تسويق مثل هذه السلعة، فإيقاع العقد وإفراغه في هذه الصورة يجعله عقدًا مُقترنًا بشرطٍ فاسدٍ؛ لتضمنه الغرر، والغرر -كما يُعرِّفه الإمام الماوردي في “البهجة الوردية” (2/ 403، ط. الميمنية)-: [ما تَردَّد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل: ما انطوت عنا عاقبته] اهـ؛ ففي هذه الطريقة تنعدم تحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إنَّ مصلحة المشتري المسوِّق تزيد نسبة المخاطرة فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق شرط العائد المادي للتسويق؛ ولذلك فهذا الشرط يُفْسِد المعاملة ويجعلها حرامًا شرعًا.
وننبه على أَنَّ الفتوى بالتحريم هي ما تخص فقط نظام التسويق الشبكي من الدخول فيه، وتحصيل عمولات منه على النحو المفصَّل في الفتوى وهي الطريقة الثانية، ولا تتناول الحرمةُ السلع المبيعة بالصورة التقليدية للبيع، ولا أخذ عمولات مباشرة وحوافز على نسب معينة من المبيعات كما في الطريقة الأولى، فمجرد بيع هذه المنتجات جائز ما توفرت فيه شروط عقد البيع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقة الأولى الواردة في هذه المعاملة المسؤول عنها جائزة لا حرج فيها، وأما الطريقة الثانية فغير جائزة ولا يصح التعامل بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم